كـل عـام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نورتونا وشرفتونا وكــــل سـنـة وانـتـو طيبين (رمـــــضـــــانـ كـــــريــــمــ)


    حكم قراءة لمأموم للفاتحة في الصلوات الجهرية

    haneen
    haneen
    قسم الروايات


    عدد المساهمات : 48
    تاريخ التسجيل : 25/07/2010

     حكم قراءة لمأموم للفاتحة في الصلوات الجهرية  Empty حكم قراءة لمأموم للفاتحة في الصلوات الجهرية

    مُساهمة  haneen الأربعاء يوليو 28, 2010 5:05 pm

    السؤال :

    إذا كنت خلف الإمام في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، فهل يجب علي أن أقرأ الفاتحة؟


    الجواب


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

    فقد اختلف العلماء في حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام على ثلاثة أقوال:


    القول الأول: ليس للمأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع الإمام لا بالفاتحة ولا بغيرها. وهذا قول جمهور العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

    القول الثاني: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية كالسرية وهو المذهب عند الشافعية وقول ابن حزم من الظاهرية.


    القول الثالث: يستحب للمأموم قراءتها وهو قول الأوزاعي وجماعةٍ من أهل العلم.


    والأظهر- والله أعلم- هو القول الأول، وهو أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية فلا يقرأ لا بالفاتحة ولا بغيرها، بل يجب عليه الإنصات لقراءة إمامه؛ ولا يشرع للإمام السكوت ليقرأ المأمومون؛ والأدلة على ذلك ما يأتي:

    1- قول الله - تعالى -: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون). قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة.



    2-وعن أبي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي، قال مسلم: هو صحيح. وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة..


    3-وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا..-الحديث وفيه-: وإذا قرأ فأنصتوا).


    4-وروى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: ((هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ )) فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: ((إني أقول: مالي أنازع القرآن)) قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأعل الحديث بأن قوله: ((فانتهى الناس... )) مدرج من كلام الزهري كما قاله البخاري والذهلي وغيرهما.



    5- وروى الدارقطني عن عبد الله بن شداد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وقد روي هذا الحديث مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله- قال: " إن هذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم" الفتاوى الكبرى 2/290.



    6- ومما يؤيد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه " لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر، بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة، لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم. وحجتهم في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل هذا أحد عنه" (الفتاوى الكبرى 2/290).



    فهذه الأدلة تفيد بمجموعها عدم مشروعية قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام.


    وأما حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) متفق عليه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه- في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج ثلاثاً غير تمام)) فهذه النصوص يمكن الجواب عنها بجوابين:
    الأول: أنها مخصوصة بالنصوص الأولى، فتحمل على غير المأموم جمعاً بين الأحاديث، بدليل الإجماع على عدم الأخذ بعمومها، قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ".
    والثاني: أن الإمام إذا قرأ وأنصت له المأموم وأمّن على قراءته، فهو في حكم من قرأها، كما أخبر الله - تعالى -عن دعاء موسى على فرعون، فقال: " وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما" فثنى الضمير مع أن المتكلم واحد. قال أهل العلم: لأن هارون كان يؤمن على دعاء موسى، فنسب الدعاء إليهما جميعاً. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (3/524): " وقد يحتج بهذه الآية من يقول: إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها".


    وأما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه-قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف، قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم، قال: قلنا يا رسول الله إي والله، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي،

    من طريق ابن إسحاق قال: حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة، وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول، قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن.

    فهذا الحديث هو عمدة القائلين بالوجوب،
    وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف هذا الحديث فقال: "هذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة، ضعفه أحمد وغيره.. والحديث الصحيح قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا صلاة إلا بأم القرآن فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس، فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة" الفتاوى الكبرى (2/291)، والله أعلم.



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:10 pm